تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
38
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشَرين الأُوليين لا بأس به . والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 2 . ولا بدّ من مراجعة طريق ابن طاوس إلى كتاب عبد الواحد . ( 3 ) الوسائل 3 : 307 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 . ( 4 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .